الشيخ فاضل اللنكراني

401

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها )

[ مسألة 9 المتنجّس منجس مع قلّة الواسطة كالاثنين والثلاثة وفيما زادت على الأحوط ] مسألة 9 المتنجّس منجس مع قلّة الواسطة كالاثنين والثلاثة وفيما زادت على الأحوط ، وإن كان الأقرب مع كثرتها عدم التنجيس ، والأحوط إجراء أحكام النجس على ما تنجّس به فيغسل الملاقي لملاقي البول مرّتين ، ويعمل مع الإناء الملاقي للإناء الذي ولغ فيه الكلب في التطهير مثل ذلك الإناء خصوصاً إذا صبّ ماء الولوغ فيه فيجب تعفيره على الأحوط ( 1 ) .